المادة 1
تمدد لغاية 08/10/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
قرار Decision No. 553 23/09/2021
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،
بناء على القرار رقم 533/1 تاريخ 06/09/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه،
ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 08/10/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
23 ايلول 2021 وزير المالية د. يوسف الخليل