جميع التشريعات

قرار رقم 1127 19/10/2021

إعلان حل مجلس بلدية كفرحمام قضاء حاصبيا وتكليف قائمقام حاصبيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
1127
التاريخ
19/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2077-2078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1127 تاريخ 19/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

وحيث ان مجلس بلدية كفرحمام - قضاء حاصبيا قد فقد نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 1025 تاريخ 4/10/2021،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية كفر حمام - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحمام حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي