المادة 1
يعتبر مجلس بلدية كفر حمام - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1127 19/10/2021
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
وحيث ان مجلس بلدية كفرحمام - قضاء حاصبيا قد فقد نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 1025 تاريخ 4/10/2021،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية كفر حمام - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحمام حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي