جميع التشريعات

مرسوم رقم 7977 23/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7977
التاريخ
23/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1701
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7977 تاريخ 23/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5255 تاريخ 19/7/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة جرماس ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5828 تاريخ 22/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4030 القسم /2/ من منطقة اميون العقارية - الشارع العام - ملك سمعان عبدالله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر