إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5255 تاريخ 19/7/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة جرماس ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5828 تاريخ 22/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4030 القسم /2/ من منطقة اميون العقارية - الشارع العام - ملك سمعان عبدالله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر