جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1040 08/10/2021

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 708 تاريخ 24/06/2020 للجمعية المسماة: «جمعية نعمل للمحبة» مركزها: النقاش - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1040
التاريخ
08/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2078-2079
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1040 تاريخ 08/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 708 تاريخ 24/6/2020،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نعمل للمحبة» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4428 تاريخ 31/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

"جمعية نعمل للمحبة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 708 تاريخ 24/6/2020 .

وأصبحت على النحو التالي:

بدلاً من: "جمعية نعمل للمحبة"

غايتها: - تهدف الجمعية:

مساعدة الأفراد والعائلات الأكثر حاجة على المستويات كافة، الإنسانية والإجتماعية والغذائية والتربوية والثقافية والروحية والنفسية والتوجيهية والعلمية.

إجراء حملات طبية بالتعاون مع الجهات المختصة من مستوصفات وجمعيات ومتخصصين والتنسيق مع مصادر أخرى متنوعة يمكنها دعم أهداف الجمعية.

تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات وحلقات دراسية على أنواعها وإقامة نشاطات مختلفة وإصدار نشرات ومطبوعات وكل ذلك بمساعدة الجهات الرسمية من نقابات وجمعيات وجامعات ووسائل إعلام وغيره من المتخصصين في المجالات كافة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المتخصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

إسمها: "نعمل للمحبة" {Serving for Love Assosiation}

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي