المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:
"جمعية نعمل للمحبة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 708 تاريخ 24/6/2020 .
وأصبحت على النحو التالي:
بدلاً من: "جمعية نعمل للمحبة"
غايتها: - تهدف الجمعية:
مساعدة الأفراد والعائلات الأكثر حاجة على المستويات كافة، الإنسانية والإجتماعية والغذائية والتربوية والثقافية والروحية والنفسية والتوجيهية والعلمية.
إجراء حملات طبية بالتعاون مع الجهات المختصة من مستوصفات وجمعيات ومتخصصين والتنسيق مع مصادر أخرى متنوعة يمكنها دعم أهداف الجمعية.
تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات وحلقات دراسية على أنواعها وإقامة نشاطات مختلفة وإصدار نشرات ومطبوعات وكل ذلك بمساعدة الجهات الرسمية من نقابات وجمعيات وجامعات ووسائل إعلام وغيره من المتخصصين في المجالات كافة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المتخصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
إسمها: "نعمل للمحبة" {Serving for Love Assosiation}