إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3928 تاريخ 16/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة شوت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شوت ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 19912/2020 تاريخ 29/12/2020، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة شوت ش.م.ل، من مركز محلها القديم القائم على القسم رقم /15/ من العقار رقم 983 من منطقة غادير العقارية - جونية - ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على القسم رقم /16/ من نفس العقار والمنطقة والقضاء والمحافظة، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر