All legislation

مرسوم Decree No. 7992 23/07/2021

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7992
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7992 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3928 تاريخ 16/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة شوت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شوت ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 19912/2020 تاريخ 29/12/2020، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة شوت ش.م.ل، من مركز محلها القديم القائم على القسم رقم /15/ من العقار رقم 983 من منطقة غادير العقارية - جونية - ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على القسم رقم /16/ من نفس العقار والمنطقة والقضاء والمحافظة، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر