جميع التشريعات

قرار رقم 474 28/07/2021

تحديد اسعار مبيع التنباك اللبناني

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
28/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1736-1737
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 28/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 2067 تاريخ 2021/6/28 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ من (التنباك اللبناني) تسليم «رؤساء البيع» بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي كما يلي:

تنباك نكهة: 95 دولار.

تنباك بذرة عجمية: 50 دولار.

المادة 2

تحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:

سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة

0.933

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

28 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني