All legislation

قرار Decision No. 474 28/07/2021

تحديد اسعار مبيع التنباك اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1736-1737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 2067 تاريخ 2021/6/28 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ من (التنباك اللبناني) تسليم «رؤساء البيع» بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي كما يلي:

تنباك نكهة: 95 دولار.

تنباك بذرة عجمية: 50 دولار.

المادة 2

تحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:

سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة

0.933

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

28 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني