المادة 1
خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ من (التنباك اللبناني) تسليم «رؤساء البيع» بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي كما يلي:
تنباك نكهة: 95 دولار.
تنباك بذرة عجمية: 50 دولار.
قرار Decision No. 474 28/07/2021
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 2067 تاريخ 2021/6/28 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.
يقرر ما يأتي:
خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ من (التنباك اللبناني) تسليم «رؤساء البيع» بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي كما يلي:
تنباك نكهة: 95 دولار.
تنباك بذرة عجمية: 50 دولار.
تحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:
سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة
0.933
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
28 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني