النص الكامل

قرار رقم 475 تاريخ 28/07/2021 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 02/01/2025

(عدلت بموجب قرار 1282 / 2024 )

تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:

أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.

ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.

ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال

رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/01/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/01/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 1282 تاريخ 20/12/2024, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:

    أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.

    ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.

    ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال

    رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،

المادة 3 من قرار رقم 475 تاريخ 28/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288974/article/3/