المادة 3
(عدلت بموجب قرار 1282 / 2024 )
تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.
ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.
ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال
رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.
ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.
ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال
رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة رابعا) by قرار رقم 1282 تاريخ 20/12/2024, article 1, 02/01/2025
تلغى الفقرة رابعا من الـمادة الثالثة من القرار رقم 475/1 تاريخ 28/7/2021، ويستعاض عنها بالتالي:
«في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،