المادة 1
يُدرج اسم «شركة او أم تي للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 739 .
قرار رقم 13367 29/09/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2021 القاضي بالترخيص ل «شركة او أم تي للصيرفة ش.م.ل.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/9/2021 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «شركة او أم تي للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 739 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه