All legislation

قرار Decision No. 13367 29/09/2021

ادراج اسم «شركة او أم تي للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13367
Date
29/09/2021
Official Gazette
Issue 40, 07/10/2021, p. 2030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13367 تاريخ 29/09/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2021 القاضي بالترخيص ل «شركة او أم تي للصيرفة ش.م.ل.» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/9/2021 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

يُدرج اسم «شركة او أم تي للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 739 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه