جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13368 29/09/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13368
التاريخ
29/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 40, 07/10/2021, ص. 2030-2031
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13368 تاريخ 29/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه