المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .
قرار وسيط Interim decision No. 13368 29/09/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه