جميع التشريعات

مرسوم رقم 8116 20/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8116
التاريخ
20/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/2021, ص. 1827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8116 تاريخ 20/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 6773 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» الـمسجل برقم 7173 تاريخ 19/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 446 الـمقسم رقم 1 من منطقة الـميناء ــ ملك محمد رشيد سميح ذكور ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر