إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 6773 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» الـمسجل برقم 7173 تاريخ 19/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 446 الـمقسم رقم 1 من منطقة الـميناء ــ ملك محمد رشيد سميح ذكور ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفـاع الوطني
الامضاء: زينة عكر