النص الكامل

قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 8

المادة 8

صلاحيات مجلس الإدارة:

يضع مجلس إدارة الوكالة، بموجب قرارات تصدر عنه، ما يلي:

1- النظام الداخلي لعمل الوكالة.

2- تنظيم هيكلية الوكالة ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.

3- نظام المستخدمين وشروط التعاقد وإجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك الوكالة، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.

4- مشروع الموازنة السنوية للوكالة وقطع حساباتها وتخضع لمصادقة وزارة الصحّة العامة ووزارة المالية.

5- إدارة الموارد والأصول الخاصة بالوكالة وتشكيل لجان إدارية وفنية.

6- طلبات سلفات الخزينة.

7- اقتراح تعرفات ورسوم وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الوكالة.

8- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها الوكالة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة الأصول المعتمدة في القوانين النافذة.

9- قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين المرعية.

10- تعيين مدقق مالي خارجي وفقاً للقوانين النافذة.

11- وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

لا تكون قرارات المجلس المنصوص عنها في الفقرات 1 -­ 2 -­ 3 ­- 6 -­ 7 -­ 9 -­ 10 نافذة إلا بعد صدورها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح سلطة الوصاية.

المادة 8 من قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289041/article/8/