المادة 8
صلاحيات مجلس الإدارة:
يضع مجلس إدارة الوكالة، بموجب قرارات تصدر عنه، ما يلي:
1- النظام الداخلي لعمل الوكالة.
2- تنظيم هيكلية الوكالة ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.
3- نظام المستخدمين وشروط التعاقد وإجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك الوكالة، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.
4- مشروع الموازنة السنوية للوكالة وقطع حساباتها وتخضع لمصادقة وزارة الصحّة العامة ووزارة المالية.
5- إدارة الموارد والأصول الخاصة بالوكالة وتشكيل لجان إدارية وفنية.
6- طلبات سلفات الخزينة.
7- اقتراح تعرفات ورسوم وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الوكالة.
8- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها الوكالة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة الأصول المعتمدة في القوانين النافذة.
9- قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين المرعية.
10- تعيين مدقق مالي خارجي وفقاً للقوانين النافذة.
11- وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
لا تكون قرارات المجلس المنصوص عنها في الفقرات 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 نافذة إلا بعد صدورها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح سلطة الوصاية.