المادة 11
1- يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة والجمعيّات العامة ويمثل نقابة النفسانيّين ويدافع عن حقوقها، وهو مكلّف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله الحقّ بأن يُقاضي باسم نقابة النفسانيّين وفقًا للأصول الواردة في النظام الداخلي للنقابة.
2- لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونيّة إلّا إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس، ويتخذ هذا المجلس قراراته بأكثريّة الأصوات، أمّا إذا تعادلت الأصوات فصوت النقيب يرجّح.
3 - يُعتبر مستقيلًا حكمًا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغّيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية من دون عذر مقبول.