المادة 1 اصدار
مادة وحيدة:
-صدّق المرسوم رقم 8039 تاريخ 28 تموز 2021 والمتضمن إعادة القانون المتعلق بإنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 254 05/01/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
-صدّق المرسوم رقم 8039 تاريخ 28 تموز 2021 والمتضمن إعادة القانون المتعلق بإنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تُنشأ للنفسانيين في لبنان نقابة تضمّ جميع النفسانيين المجاز لهم مزاولة مهنة النفساني على الأراضي اللبنانيّة من قِبل وزارة الصحة العامة، وفق ما جاء في المادتين 3 و4 من القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 المتعلّق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان.
لأجل تطبيق غايات هذا القانون تعتمد هذه التعريفات للمصطلحات الاتية:
1- النفساني العيادي: كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني العيادي من وزارة الصحة العامّة. ويندرج ضمنه كل اختصاص قد يتفرّع مستقبلًا من النفساني العيادي، ويكون حكمًا من التفرّعات المعترف بها من قِبل وزارة الصحة العامّة ونقابة النفسانيين في لبنان. وهو خبير في تقييم السلوك والمشاعر وأساليب التفكير، يعمل مع الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية، ويقيّم الأداء النفسي والعقلي لهؤلاء الأشخاص ويقدّم لهم التوصيات، كما وينفّذ التدخلات
العيادية اللازمة بجلسات محدودة العدد الممهدة للإحالة إلى المعالج النفسي عند الاقتضاء، وذلك بهدف مساعدة طالبي الخدمة على تحسين صحتهم النفسيّة والعقلية، وعلى تحسين مستوى تفاعلهم مع بيئتهم. ويقوم النفساني العيادي أيضًا بدور توعية الأفراد والأُسر والمجتمعات حول أهمية الصحة النفسية، وحول سبل الوقاية من السلوكيّات ذات الأثر السلبي على الأفراد كما وعلى المجتمعات.
2 - المعالج النفساني: هو نفساني عيادي أولاً، حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني العيادي من وزارة الصحة العامّة، ويكون متخصّصًا بتقنيات العلاج النفسي اللادوائي، وفق مراكز تأهيلية لتأمين التمرّن حول الطرائق العلاجية المعترف بها بحسب المدارس العلاجية العالمية ووزارة الصحّة العامة ونقابة النفسانيين في لبنان؛ وهو يقدّم العلاج النفسي بهدف مساعدة طالب الخدمة العلاجيّة على إحداث تغييرات مهمة في أدائه الإدراكي أو العاطفي أو السلوكي، كما وفي نظامه الشخصي أو في حالة صحته النفسية. يتجاوز العلاج النفسي المساندة النفسيّة أو تقديم المشورة والدعم.
3 - النفساني غير العيادي (التربوي): هو كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني غير العيادي (التربوي) من وزارة الصحة العامّة، ويندرج ضمنه كل اختصاص قد يتفرّع مستقبلًا من النفساني غير العيادي (التربوي)، ويكون حكمًا من التفرعات المعترف بها من قِبل وزارة الصحة العامّة ونقابة النفسانيين في لبنان. ويقوم بمساعدة الأفراد، ضمن المؤسسات التربويّة (دور حضانة، مدارس، جامعات ومراكز تربوية متخصّصة) على تحقيق نموّهم التربوي السليم، وعلى تخطي صعوباتهم التعلميّة، وعلى تحقيق مشاريعهم الحياتيّة. كل ذلك عبر قيامه بتقنيات المقابلة النفس تربويّة وعبر الاستعانة بالروائز النفسيّة والتعليميّة والتربويّة لتقييم القدرات الذهنية واستراتيجيّات التعلّم التي يستخدمها المتعلمون و/أو الطلاب. كما يساهم مع الإدارة التربويّة، على تحقيق برامج الإرشاد والتوجيه والتوعية في المجتمعات التربويّة.
لنقابة النفسانيين أدوار صحيّة نفسيّة، علميّة، إداريّة، إرشاديّة ومهنية وهي تهدف إلى:
1- رفع مستوى مهنة النفساني والسهر على حُسن تطبيق روحيّة آدابها المهنيّة، والاجتهاد في سبيل تأمين الشروط الإنسانيّة والأخلاقيّة التي تكفل احترام طالب خدمات الصحة النفسية والتزام حمايتِه وصون حقوقه.
2- توحيد كلمة النفسانيين والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مصالحهم المعنويّة والماديّة المشروعة السعي إلى تطوير مهنة النفساني من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل يتلاءم والتطورات المهنية العالمية والتنوع في الاختصاصات.
3- تنظيم مؤتمرات علمية، وطنية، إقليمية وعالمية والمشاركة فيها وذلك بهدف تحديث وتقييم الأسس العلمية لمهنة النفساني والتعرف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة.
4- العمل على وضع ونشر الأبحاث العلمية التي تخدم مهنة النفساني وترفع من مستواها وتساعد في خدمة الشأن الصحي.
5- إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة النفساني والاتفاقيات في مجال الصحة النفسيّة، لدى المراجع الرسميّة لا سيما وزارتي الصحّة العامّة والتربية والتعليم العالي، واللّجان النيابيّة المعنيّة.
6- التنسيق مع الإدارات والمؤسسات الحكوميّة، لا سيما وزارات: الصحة العامّة، الشؤون الاجتماعيّة، التربية والتعليم العالي، الداخليّة والبلديّات، الماليّة ووزارة العدل، لاقتراح السياسات والاستراتيجيات، ولاتخاذ القرارات المناسبة في مجال الصحة النفسيّة.
7- المشاركة مع جميع الجهات المحليّة والدوليّة والإقليمية في كل المبادرات التي تساهم في تحسين الصحّة النفسيّة وتصون حقوق الإنسان.
8- المشاركة، مع وزارة الصحة العامّة، في وضع المعايير الخاصّة بإعطاء التراخيص الرسميّة لمراكز التدريب المعتمدة لتدريب النفساني العيادي والنفساني غير العيادي (التربوي) وفق نهج علاجي معيّن.
9- المشاركة، مع وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة اللبنانية المرخّص لها في لبنان، بوضع المواد التعليمية والمناهج الخاصة المتعلقة بمجال الصحة النفسية وتحديثها.
10- إصدار لوائح بالتخصّصات المتفرعة عن اختصاصي النفساني العيادي والنفساني غير العيادي (التربوي) بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة اللبنانية المرخّص لها في لبنان وبعد مصادقة وزارة الصحة العامة.
11- التنسيق مع الوزارات المعنيّة والمؤسسات الإعلاميّة ومرجعيّات التواصل الاجتماعي بما يتعلق بالإعلام المرتبط بالصحّة النفسيّة.
12- التنسيق مع النقابات الإلزاميّة للمهن الموازية و/أو المتداخلة بهدف المحافظة على حقوق المهنيّين وأصول المهنة.
13- إبداء الرأي، لدى المرجعيّات الرسميّة المعنيّة، في موضوع إرسال بعثات النفسانيين وحضور المؤتمرات المحلّية والدوليّة في هذا المجال.
14- السّعي إلى حل النزاعات التي تقع فيما بين النفسانيين أنفسهم أو فيما بين النفسانيين والغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
15- منح افادات المزاولة المهنيّة للنفسانيّين الملتزمين قوانين ممارسة المهنة ومبادئ المناقبيّة المهنيّة.
16- اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين لواجبات وأخلاقيات المهنة.
17- وضع دليل للتعرفة وللبدل وتحديد الحد الأدنى لكلفة التدخلات النفسية من قبل مجلس النقابة.
18- وضع وتنفيذ سياسة تأمين صحّي وتقاعد ومعونة اجتماعية بما يتناسب مع مصلحة وخصائص المهنة ووفق القوانين المعمول بها.
تتألف نقابة النفسانيين من جميع النفسانيين المدونة اسماءهم في جداولها.
1- لا يحق لأي نفساني أن يمارس عمله على جميع الاراضي اللبنانية إذا لم يكن اسمه مسجلاً في النقابة، وشرط الاستحصال على إجازة مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية من قبل وزارة الصحة العامة.
2- يَفقد النفساني حقّه في ممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية إذا شُطب اسمه من سجلات النقابة، أو طَلب تعليق انتسابه الى النقابة طيلة مدة التعليق، أو أصدرت محكمة لبنانيّة أو أجنبيّة حكماً مبرماً بحقّه يدينه بجرم شائن أو بجناية أو بمحاولة جناية.
3- بصورة استثنائية، يخضع كل من مارس هذه المهنة منذ اكثر من سبع سنوات، دون حيازة شهادة في علم النفس العيادي، لامتحان أهلية يحدّده ويُجريه مجلس النقابة في مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ إنشاء مجلس النقابة، ويكون امتحان الأهلية مطابقاً لامتحان الكولوكيوم في علم النفس العيادي والذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفق أسس منهجية أكاديمية.
إن نجاح الامتحان وإتمام الدورة التدريبية شرطان متلازمان يسمحان للمرشح الانضمام إلى النقابة بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، ضمن مهلة السنة من تاريخ انتخاب أول مجلس نقابة.
ينظر مجلس النقابة في طلب الانتساب إلى النقابة، في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ تسجيله في أمانة السر في مجلس النقابة، ويقرر قبول طالب الانتساب في حال كان الطلب مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض. ولصاحب الطلب المرفوض أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا الإدارية والنقابية خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه القرار بواسطة كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام على أنه وفي حالة عدم اتخاذ قرار ضمن مهلة الشهرين، يعتبر الطلب مرفوضاً وتسري شروط الطعن ذاتها قياساً على الطلب المرفوض.
تتألف نقابة النفسانيين من جميع النفسانيّين المقيّدين في جداولها وهي تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري.
تتألف أجهزة النقابة من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.
1- الجمعية العامة هي المرجع الأعلى للنفسانيين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من شهر تشرين الأول، وتجتمع اجتماعاً غير عاديًّ كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو في حال تقديم طلب له من قِبل ربع عدد النفسانيين المسجّلين على جدول النقابة، على أن يحدّد موعد الاجتماع من قِبل مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.
2- تُوجّه الدعوة إلى كل من الجمعيتين بواسطة البريد الالكتروني وبإعلان يُنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة ولصقاً على باب مركز النقابة وفي جريدتين محليتين.
3- يرأس الجمعيّة العامة نقيب النفسانيين، وفي حال غيابه أو تعذّر حضوره فيترأس الجلسة نائب النقيب وإلّا فأمين سر المجلس وإلّا فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنًّا.
4- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيًّا إذا حضره أكثر من نصف عدد النفسانيّين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت والذين سدّدوا اشتراكاتهم السنوية قبل 30 حزيران من السنة. وإذا لم يكتمل النصاب تُكرر الدعوة لاجتماع آخر يُعقد في آخر يوم أحد من شهر تشرين الأول، ويكون هذا الاجتماع قانونيًّا بمن حضر.
5 . تتخذ الجمعيّة العامة العاديّة وغير العادية قراراتها بالتصويت وبالأكثريّة المطلقة للأعضاء الحاضرين.
تتناول أعمال الجمعيّة العامة العاديّة السنويّة:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2- انتخاب أعضاء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس التأديبي.
3- بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
4- المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
5- مناقشة التقرير المالي والتدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب والمصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
6- الموافقة على المشاريع والقرارات اللازمة لتطوير المهنة (اختصاصات جديدة، اتفاقيات.(...
7- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
8- المصادقة على الأنظمة الداخلية العائدة للنقابة وعلى النظام الخاص بالمستخدمين، وعلى تعديلاتها.
9- تحديد وتعديل رسم الانتساب الى النقابة ورسم الاشتراك السنوي.
تنظر الجمعيّة العامة غير العاديّة في الأمور المحدّدة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.
1- تأليف مجلس النقابة
. يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضواً بمن فيهم النقيب، على أن يعتبر النقباء السّابقون أعضاء دائمين حكمًا في مجلس النقابة دون أن يشتركوا في عمليّة التصويت.
. يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.
. مدة ولاية النقيب سنتان ولا يجوز تجديدها الا بعد سنتين من انتهاء ولايته.
. مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء، وفي الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في هذه المادة. تُستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها، ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو إلا بعد ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.
. يلتقي مجلس النقابة المنتخب في اليوم ذاته لانتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق بالتصويت السري.
. يحق للنفسانيّين العاملين في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات الترشّح الى عضويّة مجلس النقابة.
. يفتح باب الترشيح ثلاثة أشهر قبل انقضاء ولاية المجلس ويقدّم طلب الترشيح في مهلة أقصاها شهر قبل تاريخ الانتخابات.
. يدرس مجلس النقابة الطلبات ويصدر قراره بقبولها أو رفضها وفق الأصول الواردة في النظام الداخلي للنقابة، مع تعليل سبب الرفض في حال وجوده وفي مهلةٍ أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إغلاق باب الترشيح وإلاّ اعتبر الطلب مقبولًا حكمًا. يبلّغ قرار مجلس النقابة بواسطة البريد الالكتروني وبإعلان يُنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة ولصقاً على باب مركز النقابة.
. يقبل القرار برفض الترشيح الاستئناف من كل ذي مصلحة ضمن مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تبلّغ القرار. تبت محكمة الاستئناف في بيروت، في غرفة المذاكرة، بالموضوع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.
. يجري انتخاب النقيب والأعضاء من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري، وتحدد سائر القواعد بموجب النظام الداخلي ويعتبر فائزًا من نال الأغلبيّة النسبية من أصوات المقترعين، وفي حال التعادل يفوز الأقدم عهداً على جدول النقابة، وفي حال التوازي يفوز الأكبر سناً.
1- يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة والجمعيّات العامة ويمثل نقابة النفسانيّين ويدافع عن حقوقها، وهو مكلّف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله الحقّ بأن يُقاضي باسم نقابة النفسانيّين وفقًا للأصول الواردة في النظام الداخلي للنقابة.
2- لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونيّة إلّا إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس، ويتخذ هذا المجلس قراراته بأكثريّة الأصوات، أمّا إذا تعادلت الأصوات فصوت النقيب يرجّح.
3 - يُعتبر مستقيلًا حكمًا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغّيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية من دون عذر مقبول.
إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية، وفي حال شغور منصب نائب النقيب فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة.
1- اذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز العضو الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين.
2- عند عدم وجود عضو رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الأعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفاً من الأعضاء الباقين بعد أول جمعية عادية ينتخب فيها من يملؤون المركز أو المراكز الشاغرة لنهاية مدة ولاية المجلس.
3- إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، لانتخاب من يملؤون هذه المراكز لنهاية مدة ولاية المجلس.
4 - في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لأعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.
يختصّ مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:
1- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله، وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، على أن لا يسري هذا النظام إلا بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
2- وضع أنظمة صندوق التعاضد والتغطية الصحية وضمان الشيخوخة والتقاعد والمعونة الاجتماعية والنظام الخاص بالمستخدمين وتعديلاتها، وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها على ان لا تسري الا بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
3- وضع نظام اخلاقيات مهنة النفساني وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه على ان لا يعتمد الا بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
4- تنفيذ مقرّرات الجمعية العامة.
5- إدارة أموال النقابة والحسابات واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروض على النفساني.
6- الاتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والأشخاص فيما يتعلّق بمصالح النقابة.
7- تأمين الوساطة والسعي لحل المنازعات فيما بين النفسانيّين أنفسهم وبينهم وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
8- القيام بجميع الأعمال العائدة لإدارة النقابة، غير الداخلة في اختصاص الجمعيّة العامة.
9- البت في طلبات الانتساب إلى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية وتعيين مستخدمين وأجراء مساعدين لمجلس النقابة وتحديد أجورهم وسائر حقوقهم وفقاً للنظام الخاص بالمستخدمين.
10- إبداء الرأي في جميع المشاريع والأنظمة التي تحيلها إليه المراجع المختصة.
11- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة وأعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العامة.
12- إعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العامة في هذا المجال بالاعتبار.
13- إبداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة النفساني وتقدمها العلمي، والسعي إلى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.
14- إعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العامة.
15 - تشكيل، بالإضافة إلى اللجان الدائمة المذكورة في القانون، لجان متخصصة لتسيير أعمال النقابة والتعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.
تتألف لجان النقابة الدائمة على الشكل الآتي:
- اللجنة الإداريّة، يرأسها حكماً أمين سر مجلس النقابة، وتتولى على سبيل المثال درس طلبات انتساب وإعادة انتساب النفسانيين، واقتراح شطب النفسانيّين من جدول النقابة لأسباب معلّلة وفقًا للأصول وتعاون النقيب في تيسير أعمال أجهزة النقابة والمستخدمين بشكل عام.
- لجنة المال، يرأسها حكماً أمين صندوق مجلس النقابة، وتتولى تنظيم ماليّة النقابة، والإشراف على جميع الواردات والنفقات، وتحديد الحد الأدنى لتعريفات الخدمات النفسية وللانتساب إلى النقابة.
- اللجنة العلميّة والبحثيّة للتطوير المهني، تتولى وضع الأسس والبرامج المتكاملة للتطوير المهني وتعمل على تقييم المواضيع العلميّة التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات العلميّة على مستوى النقابة؛ بالإضافة إلى تحديد المعايير العلميّة لإعطاء نقاط الاعتماد وشهادات الجدارة لمستحقيها من المهنيّين النفسانيّين.
- لجنة الاشراف على الاختصاصات والمسارات المهنيّة والتدريب المستمر، تتولّى بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي وضع المعايير الخاصّة بإعطاء التراخيص الرسميّة لمراكز التدريب المعتمدة لتدريب النفساني العيادي والنفساني غير العيادي (التربوي) وفق نهج علاجي معيّن. كما وترسم مؤهلات التدريبات الشخصيّة والتدرّج الذي تتطلّبه كلّ من اختصاصات علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي والعلاج النفسي وتقترح تعديل وتحديث لوائح التخصصات بما يتلاءم مع التطور المهني عالميًّا ومحليًّا.
- لجنة الأخلاقيات المهنيّة، وتتولى تحضير مدوّنة أخلاقيّات وآداب مهنة النفساني على أن تصدر بموجب قانون. وتسهر على نشر الوعي النقابي بهذا الخصوص من جهة، كما وإبداء الرأي بكافة الأحكام المتعلّقة تحديدًا بالآداب المهنيّة، وذلك قبل صدورها عن المجلس التأديبي من جهة أخرى.
لجنة الاعلام والعلاقات العامّة، تتولى تظهير الهويّة المؤسساتيّة للنقابة مع ما تتطلّبه من تأطير وتنظيم الأسس المهنيّة في مجالي العلاقات العامّة والتواصل الإعلامي ببعديه الخاص والعام.
يجوز لمجلس النقابة إنشاء لجان إضافية متخصّصة وفق الأصول الواردة في النظام الداخلي للنقابة.
1- تتكون كلّ لجنة من أحد أعضاء مجلس النقابة رئيسًا، مع مراعاة الاحكام السابقة لجهة الاعضاء الحكميين ومن أعضاء متطوّعين تنتخبهم الجمعية العامة على أن لا يتعدّى العدد خمسة أعضاء.
2- لا يجوز لعضو أن يترأس أكثر من لجنة وأن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.
3- تحدّد هيكليّة اللّجان وآلية إنشائها ومهامها التفصيليّة، ضمن نصوص النظام الداخلي للنقابة.
4- تعقد اللّجان اجتماعات دوريّة، على الّا تقل عن أربع اجتماعات سنويًّا؛ بحيث تتابع أعمال النقابة، كلّ لجنة بحسب تخصصها، فتقوم بتحضير وتنفيذ المشاريع والدراسات المنبثقة عن الأُطر والسياسات العامّة الموضوعة من قِبل مجلس النقابة.
5- ترفع كلّ لجنة من اللّجان المنصوص عليها أعلاه، تقارير دوريّة بكافة المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى مجلس النقابة لإجراء المقتضى.
6 - تؤمّن النقابة لمجلسها وللّجان الأرضية اللوجستية من مكان وسكريتاريا وتوابعهما.
يطبق بحق النفسانيين إذا خالفوا واجبات وآداب وأخلاقيات المهنة العقوبات الآتية:
- التنبيه الخطي.
- اللوم.
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسمه من جدول النقابة.
1- يتألف المجلس التأديبي من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة من خارج عضوية المجلس على أن يكونوا من الأساتذة الجامعيّين والنفسانيّين الممارسين منذ خمسة عشر سنة على الأقل.
2- مدة ولاية الأعضاء في المجلس هي ثلاث سنوات.
3 - يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب ردّ القضاة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية وينظر في الطلب مجلس نقابة النفسيين ويفصل فيه وفقاً لأصول ردّ القضاة.
تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
-بناء على طلب وزير الصحة العامة أو بناءً لإحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من احد المتضررين.
-بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي اصولاً.
-بناءً على طلب النفساني الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.
يتبع المجلس التأديبي اصول المحاكمة العادية التي يرى فيها ضماناً لحقوق الدفاع الاساسية وحسن سير العدالة وعليه ان يدعو النفساني الملاحق لكي يستمع اليه بحضور محاميه وأن يأخذ بالاعتبار حسن نيته وأن يرجع إلى جميع طرق الاثبات.
وعلى النفساني الملاحق أن يلبّي الطلب وأن يجيب عن الاسئلة التي توجّه اليه وأن يعطي كل الايضاحات التي تطلب منه.
على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة، ولنقيب النفسانيين في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره.
تقبل قرارات المجلس التأديبي الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في بيروت خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية.
إن الملاحقة المسلكية لا تحول دون الملاحقات الجزائية ولا تتوقف عليها إذا كانت المخالفة تؤلف أيضاً جرماً معاقباً عليه بموجب القانون وعلى كل محكمة جزائية تصدر حكماً بحق النفساني ان تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب النفسانيين.
عند ورود شكوى للنقيب يمكنه أن يحيلها إلى لجنة الأخلاقيات المهنية لإجراء تحقيق أولي والاستماع لأقوال النفساني المقصود بعد افهامه مضمون الشكوى واطلاعه على أوراق الملف، وللجنة أن تستمع إلى أقوال الشهود وطلب المستندات وإجراء كل ما من شأنه كشف الملابسات وتسهيل المهمة. وعند اختتام التحقيق تنظم اللجنة تقريراً ترفعه إلى مجلس النقابة الذي يعود له حق التوسّع في التحقيق وتقرير ما إذا كان هناك من موجب للملاحقة أو الاحتفاظ بالشكوى.
وفي حال تشكّلت لديه قناعة بوجوب الملاحقة، تُحال الأوراق إلى المجلس التأديبي وكذلك إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين وجود جرم جزائي.
ان انفصال النفساني عن مهنته لا يمنع محاكمته تأديبياً على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.
يجوز لمن صدر قرر تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على صدور ذلك القرار، الى مجلس النقابة، اعادة تسجيل اسمه في جدول النفسانيين، فإذا رأى المجلس بقرار معلل ان المدة التي انقضت كافية لإزالة أثر ما وقع منه، قرر اعادة تسجيل اسمه وفي حال العكس يرد الطلب.
خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من النفسانيين المسجّلين في وزارة الصحة العامة بصورة استثنائية بدعوة من وزير الصحة العامة أو من يكلّفه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعتبر المجلس الأول منتخباً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من شهر تشرين الأول الذي يلي الدعوة الاستثنائية والانتخاب. وتعتبر الفترة الممتدة بين الانتخاب وشهر تشرين أول الذي يلي فترة انتقالية مضافة يدير خلالها المجلس المنتخب شؤون النقابة بكامل الصلاحيات المعطاة له.
تحفظ أموال النقابة في أحد المصارف العاملة في لبنان ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين. وفي حال غياب النقيب يوقع نائبه أوامر الدفع مع أمين الصندوق.
تبّلغ قرارات مجلس النقابة وأحكام المجلس التأديبي وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون وللأصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مائة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية كل من انتحل صفة النفساني او زاول المهنة بدون حق.
2- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية كل نفساني مارس المهنة بعد منعه من ممارستها او بعد شطب اسمه من جدول النفسانيين بموجب قرار تأديبي مبرم.
3 - يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من مائة الف ليرة الى أربعمائة الف ليرة لبنانية كل شخص يعطي استشارات نفسانية دون ان يكون نفسانياً.
يمنع الجمع بين النفساني وبين:
1- الاعمال التي تتنافى واستقلال وكرامة مهنة النفساني رئاسةً او نيابة رئاسة او مديرية الشركات التجارية على اختلاف انواعها.
2 - الاعمال التجارية والصناعية والصحافية ما عدا الصحافة العلمية الطبية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي