النص الكامل

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 16

المادة 16

تتألف لجان النقابة الدائمة على الشكل الآتي:

- اللجنة الإداريّة، يرأسها حكماً أمين سر مجلس النقابة، وتتولى على سبيل المثال درس طلبات انتساب وإعادة انتساب النفسانيين، واقتراح شطب النفسانيّين من جدول النقابة لأسباب معلّلة وفقًا للأصول وتعاون النقيب في تيسير أعمال أجهزة النقابة والمستخدمين بشكل عام.

- لجنة المال، يرأسها حكماً أمين صندوق مجلس النقابة، وتتولى تنظيم ماليّة النقابة، والإشراف على جميع الواردات والنفقات، وتحديد الحد الأدنى لتعريفات الخدمات النفسية وللانتساب إلى النقابة.

- اللجنة العلميّة والبحثيّة للتطوير المهني، تتولى وضع الأسس والبرامج المتكاملة للتطوير المهني وتعمل على تقييم المواضيع العلميّة التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات العلميّة على مستوى النقابة؛ بالإضافة إلى تحديد المعايير العلميّة لإعطاء نقاط الاعتماد وشهادات الجدارة لمستحقيها من المهنيّين النفسانيّين.

- لجنة الاشراف على الاختصاصات والمسارات المهنيّة والتدريب المستمر، تتولّى بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي وضع المعايير الخاصّة بإعطاء التراخيص الرسميّة لمراكز التدريب المعتمدة لتدريب النفساني العيادي والنفساني غير العيادي (التربوي) وفق نهج علاجي معيّن. كما وترسم مؤهلات التدريبات الشخصيّة والتدرّج الذي تتطلّبه كلّ من اختصاصات علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي والعلاج النفسي وتقترح تعديل وتحديث لوائح التخصصات بما يتلاءم مع التطور المهني عالميًّا ومحليًّا.

- لجنة الأخلاقيات المهنيّة، وتتولى تحضير مدوّنة أخلاقيّات وآداب مهنة النفساني على أن تصدر بموجب قانون. وتسهر على نشر الوعي النقابي بهذا الخصوص من جهة، كما وإبداء الرأي بكافة الأحكام المتعلّقة تحديدًا بالآداب المهنيّة، وذلك قبل صدورها عن المجلس التأديبي من جهة أخرى.

لجنة الاعلام والعلاقات العامّة، تتولى تظهير الهويّة المؤسساتيّة للنقابة مع ما تتطلّبه من تأطير وتنظيم الأسس المهنيّة في مجالي العلاقات العامّة والتواصل الإعلامي ببعديه الخاص والعام.

المادة 16 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289042/article/16/