المادة 21
تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
-بناء على طلب وزير الصحة العامة أو بناءً لإحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من احد المتضررين.
-بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي اصولاً.
-بناءً على طلب النفساني الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.