النص الكامل

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 21

المادة 21

تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

­ -بناء على طلب وزير الصحة العامة أو بناءً لإحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من احد المتضررين.

­ -بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي اصولاً.

­ -بناءً على طلب النفساني الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.

المادة 21 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289042/article/21/