النص الكامل

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 27

المادة 27

عند ورود شكوى للنقيب يمكنه أن يحيلها إلى لجنة الأخلاقيات المهنية لإجراء تحقيق أولي والاستماع لأقوال النفساني المقصود بعد افهامه مضمون الشكوى واطلاعه على أوراق الملف، وللجنة أن تستمع إلى أقوال الشهود وطلب المستندات وإجراء كل ما من شأنه كشف الملابسات وتسهيل المهمة. وعند اختتام التحقيق تنظم اللجنة تقريراً ترفعه إلى مجلس النقابة الذي يعود له حق التوسّع في التحقيق وتقرير ما إذا كان هناك من موجب للملاحقة أو الاحتفاظ بالشكوى.

وفي حال تشكّلت لديه قناعة بوجوب الملاحقة، تُحال الأوراق إلى المجلس التأديبي وكذلك إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين وجود جرم جزائي.

المادة 27 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289042/article/27/