المادة 30
تحفظ أموال النقابة في أحد المصارف العاملة في لبنان ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين. وفي حال غياب النقيب يوقع نائبه أوامر الدفع مع أمين الصندوق.
قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 نافذ
تحفظ أموال النقابة في أحد المصارف العاملة في لبنان ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين. وفي حال غياب النقيب يوقع نائبه أوامر الدفع مع أمين الصندوق.
المادة 30 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289042/article/30/