النص الكامل

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 30

المادة 30

تحفظ أموال النقابة في أحد المصارف العاملة في لبنان ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين. وفي حال غياب النقيب يوقع نائبه أوامر الدفع مع أمين الصندوق.

المادة 30 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289042/article/30/