المادة 5
ينظر مجلس النقابة في طلب الانتساب إلى النقابة، في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ تسجيله في أمانة السر في مجلس النقابة، ويقرر قبول طالب الانتساب في حال كان الطلب مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض. ولصاحب الطلب المرفوض أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا الإدارية والنقابية خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه القرار بواسطة كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام على أنه وفي حالة عدم اتخاذ قرار ضمن مهلة الشهرين، يعتبر الطلب مرفوضاً وتسري شروط الطعن ذاتها قياساً على الطلب المرفوض.