جميع التشريعات

قانون رقم 256 05/01/2022

تعديل المادة 604 من قانون العقوبات

النوع
قانون
الرقم
256
التاريخ
05/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 143-144
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Art. 604)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً:

تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتصبح على الشكل التالي:

"المادة 604 الجديدة:

من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.

من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."

ثانياً:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي