النص الكامل

قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة 7 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:

"المادة 7 الجديدة: ايداع الاموال واستثمارها:

ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس».

المادة 3 من قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289048/article/3/