النص الكامل

قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعدل المادة 9 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:

"المادة 9 الجديدة: المستفيدون من المرتب التقاعدي:

يستفيد من المرتب التقاعدي:

- كل محام لبناني بلغ الثامنة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة خمسة وثلاثين سنة من الممارسة الفعلية وفق المعايير التي تحددها النقابة، شرط أن يطلب هو إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لحد أقصاه ثلاث سنوات. ولكل محام بلغ الستين من العمر ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة، الحق في طلب إحالته على التقاعد على أن يستفيد من ثلثي المرتب التقاعدي.

- كل محام لبناني مضى على قيده في كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس خمس عشرة سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه مزاولة المهنة او أي عمل آخر.

أما المحامي الذي لم يمض على قيده في النقابة خمس عشرة سنة ويصاب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة او أي عمل آخر، فيستفيد بنسبة واحد من خمسة عشر من المرتب التقاعدي عن كل سنة من سنيّ مزاولة المحاماة.

عائلة المحامي اللبناني كما هي معرّفة بالمادة /11/ من هذا القانون وذلك في حال وفاته.

يوزع ما يكون مستحقاً للمحامي بين أفراد عائلته وفقا لأحكام هذا القانون.

لا تدخل في حساب المهل المحددة أعلاه، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته".

المادة 4 من قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289048/article/4/