جميع التشريعات

قانون رقم 260 05/01/2022

تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)

النوع
قانون
الرقم
260
التاريخ
05/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 148-149
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 260 تاريخ 05/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يُعدّل نص البند أولاً من المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) وفقاً للتالي:

"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي