المادة 1
يُعدّل نص البند أولاً من المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) وفقاً للتالي:
"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».