All legislation

قانون Law No. 260 05/01/2022

تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)

Type
قانون · Law
Number
260
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 148-149
Status
In force
Amends
قانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 260 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يُعدّل نص البند أولاً من المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) وفقاً للتالي:

"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي