جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1547 30/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «كنف الخيرية» "KANAF" مركزها: البازورية ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1547
التاريخ
30/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/2022, ص. 206-208
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1547 تاريخ 30/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كنف الخيرية» "KANAF" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16993 تاريخ 29/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"كنف الخيرية" "KANAF"

مركزها: البازورية ــ شارع البلدية ــ العقار رقم 65 ــ ملك محمد جابر ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ العمل على نشر الوعي ومحاربة الجهل وترسيخ القيم والفضائل.

2- تشجيع ورعاية الـمبدعين وتحفيز القدرات في شتى الـمجالات.

3- الإعداد والتوجيه في مختلف الـمجالات.

4- العمل على تـثقيف الـمرأة ورعايتها في مختلف الـمجالات.

5- مركز لـمساعدة مرضى السرطان.

6- مركز لبناء القدرات البشرية.

7- مركز للأبحاث والدراسات في مختلف الـمجالات.

8- جيل مواكب للتطور العلـمي والثقافي والإجتماعي من خلال إنشاء مدارس وجامعات.

9- السعي لتحقيق التضامن والتكافل الإجتماعي وإشاعة روح الأخوة بين أفراد الـمجتمع.

10- الإسهام في مد يد العون للفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والـمرضى.

11- تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للناس الـمحتاجين، وخاصة في الـمناطق الفقيرة والريفية.

12- العمل على توفير وسائل مساندة للتعليم الـمدرسي، لعائلات الطلاب الذين لا يملكون القدرة على شراء الـمستلزمات الـمدرسية لأبنائهم.

13- وضع خطط استراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لبناء الـمدارس، والـمراكز الطبية في الأماكن الفقيرة.

14- توزيع الـمساعدات على الأفراد الـمحتاجين في كافة الـمناطق التي تتمكن الجمعية الخيرية من الوصول لها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. وسيم محمد كامل جابر

زينب جمال عباني

خضر محمد حدرج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم محمد كامل جابر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي