المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"كنف الخيرية" "KANAF"
مركزها: البازورية ــ شارع البلدية ــ العقار رقم 65 ــ ملك محمد جابر ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ العمل على نشر الوعي ومحاربة الجهل وترسيخ القيم والفضائل.
2- تشجيع ورعاية الـمبدعين وتحفيز القدرات في شتى الـمجالات.
3- الإعداد والتوجيه في مختلف الـمجالات.
4- العمل على تـثقيف الـمرأة ورعايتها في مختلف الـمجالات.
5- مركز لـمساعدة مرضى السرطان.
6- مركز لبناء القدرات البشرية.
7- مركز للأبحاث والدراسات في مختلف الـمجالات.
8- جيل مواكب للتطور العلـمي والثقافي والإجتماعي من خلال إنشاء مدارس وجامعات.
9- السعي لتحقيق التضامن والتكافل الإجتماعي وإشاعة روح الأخوة بين أفراد الـمجتمع.
10- الإسهام في مد يد العون للفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والـمرضى.
11- تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للناس الـمحتاجين، وخاصة في الـمناطق الفقيرة والريفية.
12- العمل على توفير وسائل مساندة للتعليم الـمدرسي، لعائلات الطلاب الذين لا يملكون القدرة على شراء الـمستلزمات الـمدرسية لأبنائهم.
13- وضع خطط استراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لبناء الـمدارس، والـمراكز الطبية في الأماكن الفقيرة.
14- توزيع الـمساعدات على الأفراد الـمحتاجين في كافة الـمناطق التي تتمكن الجمعية الخيرية من الوصول لها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. وسيم محمد كامل جابر
زينب جمال عباني
خضر محمد حدرج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم محمد كامل جابر.