إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 6830 تاريخ 14/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 14379 تاريخ 13/10/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home}، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /1349/ - المحل رقم /3/ - جزين - الأوتوستراد - مبنى الرهبانية الأنطونية المارونية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم