All legislation

مرسوم Decree No. 8658 05/01/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8658
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8658 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6830 تاريخ 14/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 14379 تاريخ 13/10/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home}، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /1349/ - المحل رقم /3/ - جزين - الأوتوستراد - مبنى الرهبانية الأنطونية المارونية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم