جميع التشريعات

مرسوم رقم 8660 05/01/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8660
التاريخ
05/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8660 تاريخ 05/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 7339 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد فادي محمد قليلات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 14969 تاريخ 26/10/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1439/القسم 9 بلوك B من منطقة المصيطبة العقارية - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - بناية سنتر النجاح - الطابق الأرضي - محافظة بيروت، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم