إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 7339 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد فادي محمد قليلات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 14969 تاريخ 26/10/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1439/القسم 9 بلوك B من منطقة المصيطبة العقارية - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - بناية سنتر النجاح - الطابق الأرضي - محافظة بيروت، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم