جميع التشريعات

قرار رقم 25 28/01/2022

تمديد مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير الـمباشرة

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
28/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2022, ص. 256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 28/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 (فرض رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر)،

بناء على الـمـادة 27 من الـقـانـون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة)،

بناء على القانون رقم 24/1975 (رسم استثمار آلات التسلية)،

بناء على القانون رقم 7/1985 لا سيما الـمادة 26 منه (رسم الترخيص السنوي على الـمحلات بيع الـمشروبات الروحية)،

بناء على الـمادة 27 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 182/1942 (رسم الترخيص على الـمحلات التي تبيع مشروبات روحية تستهلك في الـمكان نفسه)،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما البند 7 من الـمادة 9 والـمادة 58 منه، (رخصة السماح بالتدخين في الـمؤسسات السياحية)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2022 مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير الـمباشرة التالي بيانها:

ــ تصريح رسم خروج الـمسافرين عن شهر كانون الأول 2021.

ــ التصريح الدوري عن رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة عن شهر كانون الأول 2021، والتصريح السنوي عن هذا الرسم عن سنة 2021.

ــ رخصة بيع الـمشروبات الروحية بالأوعية الـمقفلة عن سنة 2022.

ــ رخصة بيع الـمشروبات الروحية بالقدح عن سنة 2022.

ــ القسط الأول من رسم استثمار آلات التسلية عن سنة 2022.

ــ رخصة السماح بالتدخين في الـمؤسسات السياحية عن سنة 2022.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسـف الخليل