All legislation

قرار Decision No. 25 28/01/2022

تمديد مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير الـمباشرة

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 (فرض رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر)،

بناء على الـمـادة 27 من الـقـانـون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة)،

بناء على القانون رقم 24/1975 (رسم استثمار آلات التسلية)،

بناء على القانون رقم 7/1985 لا سيما الـمادة 26 منه (رسم الترخيص السنوي على الـمحلات بيع الـمشروبات الروحية)،

بناء على الـمادة 27 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 182/1942 (رسم الترخيص على الـمحلات التي تبيع مشروبات روحية تستهلك في الـمكان نفسه)،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما البند 7 من الـمادة 9 والـمادة 58 منه، (رخصة السماح بالتدخين في الـمؤسسات السياحية)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2022 مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير الـمباشرة التالي بيانها:

ــ تصريح رسم خروج الـمسافرين عن شهر كانون الأول 2021.

ــ التصريح الدوري عن رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة عن شهر كانون الأول 2021، والتصريح السنوي عن هذا الرسم عن سنة 2021.

ــ رخصة بيع الـمشروبات الروحية بالأوعية الـمقفلة عن سنة 2022.

ــ رخصة بيع الـمشروبات الروحية بالقدح عن سنة 2022.

ــ القسط الأول من رسم استثمار آلات التسلية عن سنة 2022.

ــ رخصة السماح بالتدخين في الـمؤسسات السياحية عن سنة 2022.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسـف الخليل