النص الكامل

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 نافذ

المادة 6

المادة 6

يلغى مطلع المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289196/article/6/