المادة 6
يلغى مطلع المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:»