جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13408 04/02/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 5996 تاريخ 7/9/1995 الـمشاركة للمصارف بأعمال الوساطة في بورصة بيروت

النوع
قرار وسيط
الرقم
13408
التاريخ
04/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2022, ص. 289-290
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 5996 تاريخ 07/09/1995 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13408 تاريخ 04/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على احكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983،

وبناء على الـقــرار الاســاسـي رقــم 5996 تاريخ 7/9/1995 الذي أجيز بموجبه للـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 الـمشاركة بأعمال الوساطة في بورصة بيروت،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/1/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5996 تاريخ 7/9/1995 ويستبدل بالنص التالي:

أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.

تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.

ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983

1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.

5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 شباط 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه