جميع التشريعات

قرار رقم 5996 07/09/1995

السماح للمصارف بالمشاركة باعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت

النوع
قرار
الرقم
5996
التاريخ
07/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1995, ص. 1014
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13408 تاريخ 04/02/2022 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5996 تاريخ 07/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 70 منه,

وبناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50

تاريخ 15/07/1983,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 10/02/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13408 / 2022 )

أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.

تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.

ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983

1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.

5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2022 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13408 تاريخ 04/02/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.

    تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.

    ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983

    1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

    2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

    3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

    4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.

    5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/9/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة