المادة 11
يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:
ــ إذا تنازلت الـمرخص لها عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل الـمسبقة.
ــ إذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالها لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم والواردة في الـمادة الأولى.
ــ إذا لـم تباشر الـمرخص لها الأشغال الـمرخص بها خلال مدة الستة أشهر الـمحددة في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم.
ــ إذا لـم تسدد الـمرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارها خطيا وفقا للأصول.
ــ إذا أخلت الـمرخص لها بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.