النص الكامل

مرسوم رقم 8789 تاريخ 11/02/2022 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب هذا الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكولة إليها.

المادة 12 من مرسوم رقم 8789 تاريخ 11/02/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289228/article/12/