المادة 6
تحدد الكفالة الـمصرفية التي يـتـوجــب عـلـى الـمـرخـص لـهـا إيـداعها وزارة الاشـغــال الـعـامـة والنـقـل قـبـل مباشرة العمل بقيمة /500.000.000/ل.ل. خمسمائة مليون ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد الـمرخص لها بسائر الشروط الـمفروضة.
تعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز الأشغال على الأملاك العامة البحرية والتحقق من انطباقها وتوافقها مع الأعمال الـمحددة في خريطة الـمرسوم ومع الـمتطلبات البيئية الـمحددة في دراسة تقييم الأثر البيئي والإجراءات الواجب إتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.