المادة 7
على الـمرخص لها أن تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /252.198.000/ ل.ل. (مئتان واثنان وخمسون مليونا وماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية) يضاف إليه رسم الطابع الـمالي وفق ما ينص عليه القانون الذي يحدده وذلك مسبقا قبل مباشرة إشغال الأملاك العامة البحرية وخلال شهر الأول من السنة للسنوات التي تليها.
أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل السنوي عن الـمدة الـممتدة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور الـمرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل عند أي تعديل للـمرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018 ويُطبق على تحديد البدل السنوي الـمعدل الأسس التي يتم إعتمادها عند تعديل الـمرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة الـمتاخمة للأملاك العامة البحرية.