جميع التشريعات

قرار رقم 5 01/02/2022

تعديل القرار رقم واحد/2022 تاريخ 26 كانون الثاني 2022 النظام الجمركي الـمعلوماتي،

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
01/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2022, ص. 300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 01/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم واحد/2022، تاريخ 26 كانون الثاني 2022، لتصبح اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2022، فيما خص استيفاء رسم الخدمات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي